حسن بن زين الدين العاملي

451

منتقى الجمان

محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثم صل الركعتين ، ثم صل الركعات إذا أصبحت ( 1 ) . وبإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ( 2 ) . ورواه الكليني ( 3 ) عن علي بن إبراهيم بسائر الاسناد والمتن . ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر من التهذيب ( 4 ) وفي الاستبصار معلقا عن محمد بن يعقوب ومتصلا بطريقه عنه . ( باب القبلة وأحكامها ) صحي : محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه - رضي الله عنه - عن أبيه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار أنه سأله - يعني الصادق عليه السلام - عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ؟ فقال [ له ] : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة ( 5 ) .

--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 263 و 45 2 . ( 3 ) في الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 25 . ( 4 ) المصدر باب كيفية صلاته تحت رقم 277 ، وفي الاستبصار باب ركعتي الفجر تحت رقم 1 . ( 5 ) الفقيه تحت رقم 848 .